المحقق الأردبيلي

401

مجمع الفائدة

ويفسده كل ما يفسد الصوم . فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره يقتضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي .

--> 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف 2 ) يعني المصنف في المنتهى